Sarh al-Azhar
شرح الأزهار
من يتعين) عليه (امره (1)) نحوان يمرض الزوج أو الزوجة أو الرفيق أو بعض المسلمين (2) وخشي (3) عليه التلف ان لم يكن معه من يمرضه وجب على زوجته أو رفيقه (4) أن يقف معه ليمرضه (5) والأمة أخص من الزوجة والمحرم ثم الزوجة ولا يجوز أن يعين غير الأخص (6) قال عليه السلام الا ان يعرف أن المحرم ارفق من الزوجة كان له أن يعين المحرم (7) قيل ح فإن كان له محارم (8) فله أن يعين أيتهن شاء (9) لأنه اعرف بالأرفق قيل ع فإن لم يمكنه التعيين قرع بينهن (أو) أحصره (تجدد (10) عدة) كامرأة (11) طلقت بعد الاحرام (12) فالواجب عليها ان تعتد حيث طلقت (13) قال السيد ح الا ان يبقى بينها وبين مكة دون بريد (14) فإنها تحج قيل ف وفيه نظر (15) لان ظاهر كلامهم خلاف ذلك وإنما يستقيم هذا في رجوعها إلى منزلها (16) (أو) أحصره (منع زوج أو سيد) يعنى ان الزوج إذا منع زوجته والسيد إذا منع عبده عن اتمام ما قد أحرم له صارت الزوجة والعبد محصرين بذلك (17) المنع إذا كان الزوج والسيد يجوز (لهم ذلك) المنع وإنما يجوز لهم المنع من الاتمام إذا كان الاحرام متعدى فيه أو في حكمه (18) وهو الاحرام بالنافلة قبل مؤاذنة الزوج وقد تقدم تفصيل ذلك فأما إذا كان الزوج والسيد لا يجوز لهما المنع لم تصر الزوجة والعبد محصرين بمنعهما إذا كان منعهما
Bogga 167