476

في آخر الحول ثم كان في الحول الثاني وقيمتها مائة درهم أو أربعمائة ثم أراد اخراج زكاة الحول الأول فإن أخرج من العين أخرج خمسة أقفزة * قال ط بالاتفاق وان أحب العدول إلى القيمة أخرج درهمين ونصفا حيث كانت قيمتها مائة (1) وحيث كانت قيمتها أربعمائة فعشرة وعلى قول ح يخرج خمسة دراهم (2) (ويجب التقويم (3) للجواهر وأموال التجارة والمستغلات (بما تجب معه) الزكاة فإن كانت السلعة تساوى مائتي درهم إذا قومت بالدراهم ولا تساوى عشرين مثقالا إذا قومت بالذهب بل أقل وجب تقويمها بالدراهم ليكمل النصاب فتجب الزكاة (وا) ذا كانت السلعة تبلغ النصاب سواء قومت بالذهب أو بالفضة لكن تقويمها بأحدهما أنفع للفقراء وجب التقويم با (لأنفع (4) نحو أن تكون قيمتها من الذهب عشرين مثقالا كل مثقال قيمته اثنى عشر درهما وقيمتها من الفضة مائتا درهم فحينئذ يجب تقويمها بالذهب (5) (فصل) (وإنما يصير المال للتجارة (6) بنيتها (7) عند

Bogga 476