472

وكذا لا يجوز أن يخرج عن الوضح (1) تبرا عند ع خلاف ط وقال مولانا عليلم والذي اخترناه في الأزهار قول ع حيث قلنا ولا يخرج ردئ عن جيد من جنسه ولو بالصنعة (ويجوز العكس) وهو ان يخرج الجيد عن الردئ نحو أن يكون معه مائتان درهم رديئة الجنس فإنه يجوز ان يخرج عنها خمسة ردية أو خمسة جيدة بل الجيدة أفضل (ما لم) يكن اخراج الجيد عن الردى (يقتضى الربا) بين العبد وبين الله تعالى نحو ان يخرج عن المائتين الردية أربعة جيدة تساوى خمسة ردية (2) فإن ذلك لا يجوز عندنا (3) وقال م بالله بل يجوز ذلك لأنه لا ربا بين العبد وربه فاما لو جعل الأربعة عن ذهب يساوى خمسة ردية (4) جاز ذلك اتفاقا بين السادة (و) يجوز (اخراج جنس عن جنس) آخر نحو ان يخرج الذهب عن زكاة الفضة أو العكس ولو كان الاخراج من العين ممكنا (5) وإنما يصح ذلك إذا أخرجه (تقويما) يعنى يقوم الذهب بالفضة حيث أخرجه عن الفضة ويقوم الفضة بالذهب حيث أخرجها عن الذهب وأما لو أخرج عن الذهب أو الفضة شيئا من السلع أو الطعام لم يجز ذلك (6) عند الهادي الا أن يكون ذلك للتجارة وقال م بالله بل يجزى (ومن استوفي دينا مرجوا) (7) غير مأيوس (أو أبرأ (8) من دين كذلك (قال عليلم) وكذا لو وهب أو نذر

Bogga 472