باب المياه (1) (حتى يزول تغيره (2) إن كان) التغير حاصلا فيه (وا) ن (لا) يكن التغير حاصلا فيه (فظاهر (3) كما هو حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بالنجاسة إذ لا فرق بين أن يكون في البئر أو غيرها (في الأصح) من مذهبنا وهو قول الهادي والناصر وش وقال زيد بن علي و ح أنه ينجس جميعه إذا كان النجس مائعا أو جامدا يتفسخ أو يرسب لثقله (4) كالآدمي وان لم يكن النجس كذلك نزح بقدره فللفأرة (5) والعصفور وما لم يبلغ حد الحمامة عشرون ثلاثون دلوا * وللحامة ونحوها وما لم يبلغ حد الجدي (6) أربعون خمسون ستون دلوا * قيل ع على قدر صغر النجاسة وكبرها وذكره أبو جعفر بحرف التخيير قال أبو جعفر الدلو عشرة أرطال (7) وقال بعض المتأخرين كل بئر بدلوها وهذا النوح إنما يكون بعد إخراج النجاسة (والقيل) من الماء في البئر إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إلى القرار (8) من البئر بالدلاء قال أبو مضر ثم بالقصاع (9) حتى يبلغ القرار وقال م بالله تكفى الدلاء من أعلى البئر ويعفي عن الباقي فإن كان قد تغير وجب تكرار النزح بالدلاء ثم بالقصاع حتى يزول التغير (والملتبس (10) من ماء البئر أقليل هو أم كثير إذا وقعت فيه النجاسة نزح (إليه (11) أي إلى القرار كما في القيل (أو إلى أن يغلب (12) الماء النازح (13) والمراد بالغلبة أن يكون هناك عين نابعة فلابد من بلوغ القرار أو الغلبة (مع زوال التغير فيهما (14) أي في القليل والملتبس (فتطهر الجوانب الداخلة (15) من البئر بعد النزح المذكور (وما صاك الماء) من الأرشية (16) وكذا الدلاء فأما رأس البئر فيجب غسله وكذلك والنازح إذا أصابه شئ من
Bogga 47