ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية (فإن زاد) المصلى على خمس تكبيرات فسدت إذا فعل ذلك (عمدا) فإن فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها (1) * قال عليه السلام ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن الزيادة (2) أعاد والله أعلم (أو) إذا (نقص) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا (مطلقا) أي سواء نقص عمدا أو سهوا (3) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما (4) (أعاد) المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها (قبل الدفن (5) لا) إذا انكشف (بعده) فإنه لا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا (6) (تنبيه) قال في الياقوتة لو صلى من يرى أنها أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة (7) أو ينتظر (8) وفي العكس يكبر لنفسه الخامسة (9) (و) إذا جاء (اللاحق) (10) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فالواجب عليه أن (ينتظر تكبير الإمام) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة (ثم
Bogga 434