العين (1) في تحريم الانتفاع به وبيعه كما سيأتي في باب الأطعمة لكن يراق (2) وعن ص بالله وأبي مضر أن غسله ممكن بأن يترك في إناء ويضرب بالماء (3) ثم يسكن ويثقب سفله حتى يخرج الماء أو أعلاه ليخرج السمن ثم كذلك ثانية وثالثة فيطهر (وأما ممكنة) أي ممكن الغسل من غير مشقة كالثياب ونحوها (فتطهير) نجاسته (الخفية (4) وهي التي لا يري لها عين (5) بالغسل (بالماء) لا بغيره وان عمل عمله كالخل وماء الورد خلاف ح ولابد من غسله (ثلاثا) (6) عند م بالله وع يتخللها العصر (7)
Bogga 43