مطلقا (1) ويقبرون في مقابر المسلمين وعند أصحابنا و ح تعتبر الغلبة فإن استووا (2) فعند زيد والهادي والناصر و ح يدفنون في مقابر الكفار ولا يصلى عليهم تغليبا لجانب الحظر (3) وعند م بالله وش عكس ذلك (وتصح) صلاة الجنازة (فرادى (4) هذا الصحيح من المذهب ذكره ص بالله وحكى في الكفاية أن من شرطها الجماعة عند يحيى (5) عليه السلام وأشار إليه في الشرح (و) أما (الأولى (6) بالإمامة) فهو (الإمام) الأعظم (7) (وواليه (8) كالحاكم (9) فإنهما أولى من قرابة الميت عندنا * وقال م بالله وش أن الولي أولى من الإمام (ثم) إذا لم يكن ثم امام أو لم يحضر القبر (10) فالأولى بالتقدم (الأقرب (11) نسبه) إلى الميت (الصالح (12) للإمامة في الصلاة (من العصبة (13) أي من عصبة الميت فيقدم الأقرب فالأقرب على حسب درجهم في القرب قال عليه السلام فإن عدمت العصبة فالأقرب
Bogga 427