406

عدل احتراز من الفاسق فإن ترك ن غسله ليس لأجل الشهادة بل لأجل عصيانه وقولنا قتل في سبيل الله احتراز ممن يسمي شهيدا لا لأجل القتل كالغريق وصاحب الهدم (1) فإنه يغسل ولو سمى شهيدا نعم فإذا كان الشهيد جامعا لهذه القيود حرم غسله عندنا وهو قول ح وش والأكثر وقال الحسن وسعيد بن جبير يغسل الشهيد (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع (المعركة (2) بما) يعرف من طريق العادة أنه (يقتله يقينا (3) نحو رميه أو ضربه بسيف أو عصى (4) أو رضخه أو طعنه في معمد ولم يمت منها في الحال فإن هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فراشه ذكره ص بالله وعلى خليل وظاهر قول الهادي عليلم أنه إذا نقل وبه رمق غسل وحكى في الزوائد للقاسمية أنه إذا أكل أو شرب أو دوي (5) غسل والا فلا ومثله عن ط (أو) شهيد قتل أو جرح (6) كما مر وكان ذلك (في المصر (7) يعنى من دون قتال بل قتله البغاة (ظلما (8) فإنه لا يغسل وقال ش بل يغسل (9) (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مدافعا (10) عن نفس أو مال) فإنه لا يغسل ولط احتمالان في هذه (11) المسألة وفي الأولى (أو) رجل (غرق (12) لهرب) من جيش

Bogga 406