351

المقصود ومنهم (1) من زاد الدعاء للامام (وندب في) الخطبة (الأولى) شيئان وهما (الوعظ و) قراءة (سورة) من القرآن من المفصل (2) أو آيات (و) ندب (في) الخطبة (الثانية الدعاء للامام (3) اما (صريحا) وذلك حيث ينفذ أمره فلا يخشى تبعة (أو كناية) وذلك حيث لا ينفذ أمره ويخشى العقوبة بالتصريح (ثم) يدعو (للمسلمين (4) بعد دعائه للامام فلو قدم المسلمين صح وكره (و) ندب (فيهما) جميعا أمور منها (القيام (5) من الخطيب حال تكلمه بهما فلو خطب قاعدا جاز عندنا ذكره ع وهو قول ح وص ويكون الفصل حينئذ بسكتة (و) منها (الفصل) بين الخطبتين (بقعود (6) يقعد بينهما قليلا (أو سكتة) بين الخطبتين وهي كالقعود وقال ش ان القيام لهما واجب (7) وكذا القعود للفصل واختاره الإمام ى قال لأنه المعلوم من حال الرسول صلى الله عليه وآله وحال الخلفاء والأئمة * قيل ى وهذا مروى عن زيد والناصر وص بالله وذكره صاحب التهذيب عن الهادي عليه السلام أما مع العذر فلا خلاف في الجواز (و) منها انه إذا كان ثم مراقي كثيرة ندب (له أن لا يتعدى ثالثة المنبر) لان منبره صلى الله عليه وآله كان

Bogga 351