عند ط (1) وخالفه م بالله (قال عليلم) وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا (لا يؤكل) لان ما يؤكل فزبله (2) طاهر سواء كان ذا دم أم لا وعند م بالله وع ان ذرق الدجاج والبط (3) نجس * ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زبله (4) في حال وهو الجلال احترز منه (عليلم) بقوله (أو جلال) وإنما يحكم بنجاسة زبله (5) (قبل الاستحالة) فاما بعد الاستحالة التامة وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه فإنه يحكم بطهارته وقال ح وش ان الأبوال والأزبال كلها نجسة الا أن ح حكم بطهارة البعرتين (6) عند الحلب وذرق الطيور (7) كافة وش استثنى مني الآدمي (8) قال في المهذب وفى مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه (الأول) طاهر الا من الكلب والخنزير (والثاني) نجس (والثالث) الاعتبار باللحم ان أكل فطاهر والا فنجس * قيل ف وظاهر اطلاق
Bogga 35