الكافر والمرتد فإنه لا قضاء عليهما إذا أسلما (1) مع أن الصلاة متضيقة عليهما والعكس النائم (2) والساهي والسكران (3) ومن أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة سواء أسلم في دار الاسلام أم في دار الكفر فإن هؤلاء لم يتضيق عليهم الأداء ووجب عليهم القضاء (4) وقال ط يجب القضاء على من جهل وجوب الصلاة بعد اسلامه ان أسلم في دار الاسلام لا في دار الكفر وهكذا عن ح (وصلاة العيد) تقضى (في) وقت مخصوص وهو (ثانيه (5) فقط) أي ثاني يوم العيد (6) (إلى الزوال) فلا يجوز قضاؤها يوم العيد (6) نفسه ولا من بعد الزوال في اليوم الثاني (7) قال عليه السلام والأقرب انها لا تقضى في اليوم الثاني الا في
Bogga 337