325

صلى ثلاثا أم أربعا بنى على أنه قد صلى ثلاثا والذي لا يمكنه التحري هو الذي قد عرف من نفسه انه لا يفيده النظر في الامارات ظنا عن عروض الشك له وذلك يعرف بان يتحرى عند عروض الشك فلا يحصل له ظن ويتفق له ذلك مرة بعد مرة (1) فإنه حينئذ يعرف من نفسه انه لا يمكنه التحري (و) اما حكم (من يمكنه) التحري في العادة الماضية وهو الذي يعلم أنه متى ما شك فتحرى حصل له بالتحري تغليب أحد الامرين شك فيهما (و) لكنه تغيرت عادته في هذه الحال بان (لم يفده) التحري (في) هذه (الحال ظنا) (2) فإنه (يعيد) الصلاة أي يستأنفها (وأما) إذا كان الشك (في ركن) (3) من أركان الصلاة كركوع أو قراءة (4) أو تكبيرة الافتتاح أو نية الصلاة (فكالمبتلي (5) أي فإن حكم الشاك في الركن سواء كان مبتدى أو مبتلى حكم المبتلي بالشك إذا شك في ركعة على ما تقدم (6) قال م بالله (ويكره الخروج) من الصلاة (فورا (7) لأجل الشك العارض إذا كان الشاك (ممن يمكنه) التحري) ولو كان مبتدى بل يتحرى وهذا من م بالله بنى على مذهبه لأنه لا يفرق بين المبتدي والمبتلي مع حصول الظن بل يقول يعمل به المبتدي كالمبتلي فاما على المذهب فإنما يكره الخروج إذا كان مبتلى يمكنه التحري (8) فاما المبتدئ فيخرج ويستأنف (9) والذي لا يمكنه التحري يبنى على الأقل (10) * نعم * والكراهة كراهة حظر (11) إذا كان ذلك في

Bogga 325