309

الذي قد سبقه المؤتمون ببعض الصلاة مع الإمام الأول فإذا قعد للتشهد الأخير انتظر قاعدا (1) (تسليمهم (2) فإذا سلموا قام لاتمام صلاته (3) فإن قام قبل تسليمهم (4) بطلت صلاته (الا أن ينتظروا (5) تسليمه) يعنى الجماعة إذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا (6) فإنه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم إذا عرف انهم منتظرون فإن لم ينتظروا تسليمه فقيل مد في بطلان صلاتهم نظروا قال المهدى أحمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم (7) (تنبيه) قال في منهج ابن معرف فإن لم يعلم المتقدم كم صلى الإمام الأول قدم غيره ذكره القاسم عليه السلام وكذا إذا قدم متنفلا (8) (ولا نفسد) الصلاة (عليه) أي على الإمام (بنحو إقعاد (9) لعارض (مأيوس) أي لا يرجو زواله (10) قبل خروج وقت تلك الصلاة التي هو فيها (فيبنى على ما قد مضى منها ويتمها (11) (و) المؤتمون (يعزلون (12)

Bogga 309