في أحكام (ثم) إذا استووا في الفقه قدم (الأورع (1) ثم) إذا استووا في الفقه والورع قدم (الأقرأ (2) ثم) إذا استووا في الثلاثة قدم (الأسن) يعنى الأكبر سنا على الأشرف نسبا واختار الإمام ى تقديم الأشرف نسبا على الأسن (ثم) إذا استووا فقها وربما وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم (الأشرف نسبا (3) فلا يتقدم العبد (4) على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشي والقرشي على الهاشمي (5) والهاشمي على الفاطمي الا برضاء الأول (قال عليلم) ومفهوم كلام الأصحاب انه إذا تقدم غير الأول كره ذلك وصحت الصلاة (6) وقيل ع إذا تقدم من دون رضاء الأول احتمل أن لا تصح الصلاة كما ذكر صاحب الكافي في صلاة الجنازة (7) (قال مولانا عليلم) والأول أصح للتشديد في الجنائز لا هنا وتحقيقه ان الحق هناك واجب لصاحبه وهنا من باب الأولوية (ويكفي) في معرفة دين الشخص (8) الذي يؤتم به (ظاهر العدالة) بمعني أن يظهر من حاله ولا يحتاج إلى اختبار كالشاهد والإمام (9) (قال عليلم) ولا نعرف في هذا خلافا قال م بالله (ولو) ظهرت عدالته (من قريب (10) نحو أن يكون فاسقا فيظهر التوبة فإنه يصح الائتمام به (11) من حينه (فصل) (وتجب) على الإمام (نية الإمامة (12) و) على المؤتم نية (الائتمام (13) قال عليلم أما المؤتم
Bogga 291