251

(و) ثامنها (تكبير النقل (1) وقال سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ليس بمشروع ولا تكبير في الصلاة الا الافتتاح * قال ص بالله يجب على الإمام ان يجهر به (2) حتى يعلم الصف الأول وعلى الأول حتى يعلم الصف الثاني (و) تاسعها (تسبيح الركوع والسجود (3) فإنه مسنون واختلف في حكمه وصفته وعدده أما حكمه فالأكثر انه سنة * وقال أحمد واسحق انه واجب وكذا عن الإمام أحمد بن سليمان والواجب عندهم مرة واحدة (4) وأما صفته فعند الهادي (5) والقاسم عليهما السلام سبحان (6) الله العظيم وبحمده في الركوع وسبحان الله الاعلى وبحمده في السجود وقال زيد بن علي وم بالله و ح وش سبحان ربى العظيم في الركوع (7) وسبحان ربى الاعلى في السجود (8) وأما عدده فأطلق في الأحكام ثلاثا وفي المنتخب والقاسم ثلاثا إلى الخمس وفي الكافي عن الناصر والصادق والباقر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا (9) وأدنى الكمال ثلاث (10) (و) عاشرها (التسميع)

Bogga 251