248

نجس واستعمال النجس لا يجوز (1) (فصل) (وسننها) ثلاثة عشر نوعا (2) الأول (التعوذ (3) واختلف في صفته ومحله وحكمه أما صفته فالمذهب انه أعوذ (4) بالله السميع العليم من الشيطان (5) الرجيم وقال ح ش وكثير من العلماء انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم * وأما محله فمذهب الهادي (عليلم) انه قبل التوجه وعند من تقدم خلافه وهو ح وش ومن تابعهما انه قبل القراءة * وأما حكمه فالأكثر انه مشروع (6) وقال ك لا يسن لا تعوذ ولا التوجه الا في قيام رمضان (7) (و) ثانيها (التوجهان (8) وهما كبير وصغير فالكبير وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين والصغير الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى قوله ولى من الذل (9) واختلف من قال إنهما مشروعان في محلهما على أقوال (10) الأول مذهب الهادي (عليلم) انهما (قبل التكبيرة (11) وصورة الترتيب عنده أن يبدأ بالتعوذ ثم التوجه الكبير ثم الصغير ثم يكبر ثم يقرأ قيل ع وذكر ص جعفر ان الهدوي إذا افتتح (12) بعد التكبير لم تفسد صلاته (قال مولانا عليلم) لعله أخذه من فولهم؟ ان أذكار الصلاة لا تفسد (13) ولو أتى بهما في غير موضعها الا ان لقائل أن يقول هذا كثير وقد

Bogga 248