238

في حالين وهما أن يكون الحائل من (حي (1) نحو أن يسجد أو كف غيره أو على حيوان آخر فإن ذلك لا يصح (أو) ليس بحي ذلك الحائل ولكن ذلك المصلي (يحمله) نحو أن يسجد على كور عمامته (2) أو على قلنسوته أو على كمه أو طرف ثوبه فإنه إذا وقعت الجبهة على شئ من ذلك ولم يباشر المكان منها (3) شئ فإن السجود لا يصح (الا) إذا كان الحائل أحد ثلاثة أشياء وهي (الناصية (4) من الذكر ومن في حكمه (5) (وعصابة الحرة (6) لا المملوكة فحكمها حكم الرجل فإن هذين الحائلين لا يفسد بهما السجود (مطلقا) أي سواء سجد على الناصية أو العصابة لعذر أم لغير عذر فإن ذلك لا يفسد اجماعا (و) الثالث من الحائل الذي لا يفسد هو (المحمول) كالعمامة والكم والثوب في بعض الأحوال وهو أن يسجد عليها المصلى (لحر أو برد) في المصلى بحيث يخشى الضرر من ذلك (7) فيضع كمه تحت جبهته (8) فإن ذلك لا يفسد لحصول العذر

Bogga 238