خلاف (قال عليلم) ثم ذكرنا حكما يختص بالجهر (و) هو انه (يتحمله الإمام (1) بمعنى انه إذا قرأ الإمام في موضع الجهر سقط فرض المجهور به (عن) المؤتم (السامع (2) لا إذا لم يستمع لصمم أو بعد أو تأخر فلا يسقط عنه (و) يجب (على المرأة (3) من الجهر (أقله من الرجل (4) و) أقله من الرجل (هو أن يسمع) صوته (من بجنبه) فهذا أقل الجهر قيل ح هذا إذا كانت المرأة امامة (5) فهذا حد جهرها وأما إذا كانت وحدها فحده ان تسمع نفسها (قال مولانا عليلم) وفي هذا ضعف لان اسماع النفس لا يسمى جهرا حيث لا يسمعه من بجنبه لو كان حاصلا فإن قلت هذا أقل الجهر فما أقل المخافتة (قال عليلم) ظاهر كلام أهل المذهب أن أقل المخافتة ان يسمع نفسه فقط * ذكر
Bogga 235