أن يكون المؤذن صيتا (1) وان يؤذن على موضع عال وان يضع رأس السبابة من أصبعه اليمنى في أذنه وفى الانتصار يجعل المسبحتين في الصماخين (2) وان يلتفت في قوله حي على الصلاة يمنة وفى قوله حي على الفلاح (3) يسرة قال ط ولا فرق بين أن يكون في المئذنة أو في القرار وقال ك ذلك يختص بالمئذنة * قال في الانتصار وان يتحول للإقامة من موضع الأذان وأن يكون المؤذن غير الإمام ولا يقعد إذا أذن للمغرب (4) باب صفة (5) الصلاة (هي ثنائية) كالفجر (6) (وثلاثية) كالمغرب (7) (ورباعية) كما عداهما في الحضر وقد تكون ثنائية وثلاثية فحسب (8) وذلك في السفر (فصل) (وفروضها) عشرة (الأول)
Bogga 226