223

الغير وان لم يكن ثم عذر للمؤذن وقال ح ان إقامة غير المؤذن تصح لغير عذر وقال الناصر وش أنه لا يقيم الا المؤذن (1) (تنبيه) لو أذن جماعة أيهم يقيم قال صش الإقامة للتراب سواء سبق أم سبق ثم لمن سبق بالأذان ثم يقترعون بعد ذلك قيل ف ولعله مع المشاجرة وقيل ع السابق إلى الأذان أولى يعنى من الراتب (2) ولو سبق بعضهم بالأول (3) أو بالآخر (4) فهو أولى فأما لو سبق أحدهم في أحد الطرفين والآخر بأحدهما فقيل ع السباق بالأول أولي (5) وقيل ح السابق بالآخر أولى (6) والسنة في أذان الجماعة أن ينطقوا معا * ذكره السيد ح وقال في مهذب ش السنة واحد بعد واحد (7) كما فعل بلال وابن أم مكتوم ولأنه أبلغ في الاعلام (8) (فصل) (وهما مثنى الا التهليل (9) في اخرهما فإنه مرة واحدة وقول م بالله و ح ومحمد كقولنا الا التكبير في أولهما فجعلوه رباع وقول الناصر مثلهم الا التهليل في آخر الأذان فمرتين وقول ك مثلنا في الأذان والإقامة عنده فرادى كلها وقال ش الأذان مثني الا التكبير في أوله فرباع والإقامة فرادى الا التكبير في أولها وآخرها وقد قامت الصلاة (10) فمثنى مثنى (ومنهما حي على خير العمل (11) يعني أن من جملة ألفاظ الأذان والإقامة حي على خير العمل والخلاف فيه للحنفية وأول قولي

Bogga 223