(اضطرار الظهر) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر إن شاء الله تعالى وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير ظل الشئ مثله ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4) (وللعصر) وقتان اضطراريان الأول (اختيار الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5) (عقيب الزوال) فإنه يختص بالظهر (و) الثاني من وقتي اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير ظاع الشئ مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟
من عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء (6) ولا بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت الاضطرار (للفجر (9)
Bogga 208