عليلم) فقولنا المتحري احتراز ممن صلي بغير تحر فإنه يعيد في الوقت وبعده (1) الا أن يعلم الإصابة فإنها تجزئه عند من اعتبر الانتهاء وهو ع لا عند من اعتبر الابتداء وهو الأظهر من قولي م بالله وقولنا المخطئ احتراز من المصيب فإنه لا يعيد ولو صلى إلى غير متحراه (2) ان تيقن الإصابة عند ع لا عند م بالله وقولنا الا في الوقت احتراز من أن ينكشف له الخطأ بعد خروج الوقت فإنه لا يقضى ولو تيقن الخطأ * ثم لما كانت مخالفة جهة الإمام حكمها حكم المخالفة للقبلة في وجوب الإعادة في الوقت لا بعده عندنا ذكرنا ذلك بقولنا (كمخالفة (3) جهة امامه) وإنما يتصور ذلك في ظلمة أو ما في حكمها (4) ولهذا قلنا إذا كان المخالف (جاهلا (5) فإنه يعيد في الوقت لا بعده ان تيقن الخطأ * وقال ح لا يعيد في الوقت ولا بعده * وقال ص بالله انه يعيد في الوقت وبعده وربما صححه بعض المذاكرين للمذهب (ويكره (6) استقبال نائم (7) ومحدث) لنهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة خلفهما (ومتحدث (8) لئلا يشغل قلب المصلى (وفاسق وسراج (10) قابس لما في ذلك من التشبه بعبدة النار (ونجس) ولا يكره استقبال هذه الأشياء الا إذا كانت من المصلى (في) قدر (القامة) والمراد بالقامة هنا مسافة لا الارتفاع (11) ولا الانخفاض فإذا كان بعدها من المصلى قدر
Bogga 197