المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا لأنه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف لأنه يحصل بالثنتين الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الأخرى وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسرى لليمنى فإن قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لأنه لا فائدة تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9) لأجل تخليل اللحية (10) والأصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لأجل التخليل
Bogga 133