116

الثاني (المضمضة والاستنشاق) كما مر في الوضوء خلاف ش وك في وجوبهما ويقولان بندبهما (و) الثالث (عم البدن باجراء الماء والدلك (1) وهل يجب استعمال غير اليد لدلك ما لا تبلغه اليد عن الأمير شمس الدين (2) أنه يجب * وقال ص بالله لا يجب (قال مولانا عليلم) وهو القوى عندي (3) فاما لو قطعت يده أو شلت فقال ص بالله يجب استعمال غير اليد (4) إلى حيث كانت تبلغ اليد * وقال السيد ح لا يجب وقال (5) ن ومحمد بن الحسن ورواه في الزوائد عن زيد بن علي أنه لا يجب جري الماء (6) ويفارق الغسل المسح عندهم بأن الغسل استيعاب البدن والمسح (7) يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ * وقال ح وش لا يجب الدلك وقال م (8) بالله ان قوة جرى الماء تقوم مقام الدلك * قيل ع وحد القوة أن لو كان ثم نجاسة رطبة (9) لزالت (فإن تعذر (10) الدلك (فالصب (11) للماء يقوم مقامه وهو أولى من الانغماس إذا أمكن ثم) ان تعذر الصب وجب (المسح (12) أو الانغماس (13) والى هذا أشار ض زيد أعني كون المسح مهما أمكن أولى (14) من التيمم وهو مذهب ص بالله والمهدى أحمد بن الحسين والإمام (ي) واختاره الفقيه ح فإن تعذر المسح فالتيمم * وقيل س بل التيمم عند تعذر الغسل أولى من المسح في رأي أهل المذهب

Bogga 116