حكم من لا مذهب له * قال ص بالله وض ف (1) لا يجب على الصغيرين (2) إعادة الغسل بعد البلوغ من جنابة أصابتهما قبله وقوله (ككافر أسلم) (3) يعني فإنه إذا اجتنب حال كفره ثم اغتسل فإنه يعيد الغسل (4) إذا أسلم وقال ح لا تجب عليه الإعادة * وقال ش لا يلزم الغسل بعد الاسلام عن جنابة أصابته قبل الاسلام (تنبيه) قال م بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي أنه يجوز للمحدث مس المصحف (5) وهو قول ص بالله وصحح للمذهب (قال مولانا عليلم) وقد دخل ضمنا لأنا قلنا ويحرم بذلك أي بالحدث الأكبر لا بغيره وعن القاسم (6) وأكثر الفقهاء أنه لا يجوز (فصل) (و) يجب (على الرجل (7) دون المرأة لان مجرى منيها غير مجرى بولها (الممنى) لا الموج من دون إمناء (أن يبول قبل الغسل (8) لا قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث ولان دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم وهو قوله صلى الله عليه وآله إذا جامع الرجل (9) فلا يغتسل حتى يبول والا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (10) والنهي يدل
Bogga 111