شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
كالتمتام وشبهه (437).
ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة. وإذا تشاح الأئمة (439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (440).
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441).
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم.. وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445).
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل:
الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة: قيل: يستأنف (447)،
Bogga 95
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048