شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن (426)، وقيل: مطلقا.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة. ولو كان الإمام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها. وكذا إذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما (427)، وأن يسبح حتى يركع الإمام (428)، إذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه (429).
ويكره: أن يقف المأموم وحده (430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة (431) إذا أقيمت الصلاة:
ووقت القيام إلى الصلاة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، على الأظهر (432).
الطرف الثاني: يعتبر في الإمام الإيمان (433)، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد (434)، والبلوغ على الأظهر (435). وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك (436).
ولا يشترط الحرية على الأظهر. ويشترط الذكورة، إذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء. وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر. وكذا من يبدل الحرف
Bogga 94
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048