شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه (261).
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة. ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والأشبه الجواز. وكذا الأعمى.
السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الآذان الثاني يوم الجمعة بدعة (262)، وقيل: مكروه: والأول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الآذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الأظهر. ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي (263)، كان البيع سائغا بالنظر إليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة (264)، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر.
العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى، فإن أمكنه السجود والإلحاق به قبل الركوع صح. وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الأولى (265). فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للأولى ويتم الثانية، والأول أظهر.
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048