شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع (250). جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى.
وبينهما دون ثلاثة أميال (251): فإن اتفقتا بطلتا. وإن سبقت إحداهما، ولو بتكبيرة الإحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم (يتحقق) السابقة أعادا ظهرا (252).
الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف (253). والذكورة.
والحرية. والحضر. والسلامة من العمى والمرض والعرج. وأن لا يكون هما (254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.
وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم (255)، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد. ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه (256).
و تجب الجمعة على أهل السواد (257)، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين (258).
وها هنا مسائل:
الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه (259) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الأظهر. والمكاتب والمدبر (260).
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه
Bogga 75
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048