شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ (212).
ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره (213). وأن يغسل مخالفا (214)، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف (215).
الثالث: في تكفينه: ويجب: أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير (216).
ويجب: أن يمسح مساجده (217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما (218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم (219). وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة (220).
وسنن هذا القسم: إن يغتسل الغاسل (221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية (222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا،! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن
Bogga 32
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048