شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 / 1277شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Baare
السيد صادق الشيرازي
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Noocyada
ويجب: إزالة النجاسة من بدنه (197) أولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم (198)، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة (199). وبماء القراح أخيرا، كما يغسل من الجنابة (200).
وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب (201). ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة (202). ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها (203)، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز (204).
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة (205)، مستقبل القبلة (206). وأن يغسل تحت الظلال. وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة (207)..
وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته (208)، وتلين أصابعه برفق..
ويغسل رأسه برغوة (209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (210) ويغسل يداه (211)، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل
Bogga 31
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,048