قال ابن السكيت أقبرته أي صيرت له قبرا يدفن فيه وقوله تعالى ثم أماته فأقبره أي جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكلاب وكأن القبر ما أكرم به بنو آدم انتهى كلام الجوهري ما عدا قولي يعني بضم الباء وكسرها فإنه من تفسيري اعلم أن أصحاب مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه قالوا لا يجوز دفن الميت قبل الصلاة عليه وإن قلنا إن الفرض يسقط بالصلاة على القبر واعلم أن دفن الميت فرض كفاية بالإجماع وكذا غسله وتكفينه والصلاة عليه هكذا نقل أصحابنا الإجماع ورأيت في محتصر ابن الحاجب الفرعي حكاية قولين في وجوب الغسل فائدة أقل واجب في القبر ما يكتم رائحة الميت عن الناس ويحرسه من السباع ولكن هل يشترط مع ذلك الحفر أو يكفي وضع الميت على وجه الأرض ويوضع عليه أحجار وتراب ونحو ذلك مما يكتم رائحته ويحرسه من السباع حكى النووي في آخر كتاب السرقة من الروضة في زوائده أنه ينبغى أن لا يكفى ذلك إلا إذا تعذر الحفر لأنه ليس بدفن ونقل الرافعي الشافعي عن فتاوى البغوي ما حاصله أنه يكفي هذا حد أقله وأما أكمله فهو قدر قامة وسط وهي ثلاثة أذرع ونصف قاله الرافعي تبعا للمحاملي وقال النووي الصواب أربعة أذرع ونصف ونقله عن الجمهور وقال في الدقائق إن الأول غلط والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه أمر به ولأنه أبلغ في المقصود من الدفن ومراد الاصحاب بذلك قامة رجل معتدل وقيل يستحب قدر قامة فقط وهو مقدار ثلاثة أذرع فائدة يجوز اللحد وهو حفر حائط القبر والشق وهو حفر قعره كالنهر واللحد أولى في الأرض الصلبة لما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله وفي الحديث الحد لنا والشق لغيرنا رواه أبو داود والترمذي وغيرهما لكنه ضغيف وإن لم تكن الأرض صلبة فالشق اولى مراعاة للمصلحة
Bogga 52