116

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Lambarka Daabacaadda

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الباب الثاني
في الأواني
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في الجلود
قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: "مَرَّ النبيُّ ﷺ بشاة ميتة قال: فَهَلَّا انتفعتم بجلدها! فقالوا: يا رسول اللَّه إنها مَيْتَةٌ! قال ﷺ: "إنما حَرُم أَكْلُها".
وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عباس عن النبي ﷺ أنه مر بشاة لمولاةٍ لميمونة ميتة فقال النبي ﷺ: "ما
على أهل هذه، لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنها ميتة! قال ﷺ: إنما حَرُمَ أَكْلُها".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢) ومسلم (٣)، وأبو داود (٤) والترمذي (٥)، والنسائي (٦).
فأما مالك: فأخرجه بالإسناد الأول واللفظ.
وأما البخاري: فأخرجه عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، بالإسناد "أن رسول اللَّه ﷺ مر بشاة فقال:

(١) الموطأ (٢/ ٣٩٧ رقم ١٦).
(٢) البخاري (٥٥٣١، ٥٥٣٢).
(٣) مسلم (٣٦٣).
(٤) أبو داود (٤١٢٠ - ٤١٢٢).
(٥) الترمذي (١٧٢٧) وقال: حسن صحيح.
(٦) النسائي (٧/ ١٧١ - ١٧٢).

1 / 118