115

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Lambarka Daabacaadda

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وأما المشمس فما لم يقصد إلى تشميسه كالغدران والسواقي فلا يكره.
وأما ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وخصوصًا المنطبعة كالصفر ونحوه فإنه يكره.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكره. واللَّه أعلم.

1 / 117