1121

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما يقصد بزراعته بالأرض، فيجب في كل ما تنبته الأرض إلا الحطب والقصب (١) والحشيش.
وقال أحمد: تجب في جميع الثمار التي تكال وتدخر، سواء استنبته الآدمي أو نبت بنفسه، وأوجبها في اللوْز وأسقطها عن الجوْز.
قال الشافعي: ما جمع أن يزرعه الآدميون ويدخر ويقتات مأكولًا، خبزًا وسويقًا وطبيخًا؛ ففيه الصدقة.
وقال: لا يؤخذ في شيء من الشجر غير النخيل والعنب، فإن رسول الله ﷺ أخذ الصدقة منهما وكانا قوتًا، وقد صح (٢) عن النبي ﷺ حين بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن أن لا يأخذ هذه الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر.
قال الشافعي في كتاب "اختلافه مع مالك" (٣) بعد حديث أبي سعيد هذا: فأخذنا نحن وأنتم بهذا وخالفنا فيه بعض الناس، فقال: قال الله ﵎ لنبيه ﵇: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٤) [و] (٥) قال النبي [ﷺ]، (٦): "فيما سقت السماء العشر". لم يخصص الله مالًا دون مال، ولم يخصص رسول الله ﷺ في هذا الحديث مالًا دون مال، فأخذت بهذا الحديث الذي يوافق كتاب الله والقياس عليه، وقلت: لا يكون مال فيه صدقة

(١) زاد في الأصل [إلا] بعد [الحطب] وهي زيادة مقحمة، وكلام أبي حنيفة هذا مثبت في كتب الحنفية، وانظر "الفقه على المذاهب الأربعة" (١/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٢) صححه الشيخ الألباني ﵀ في "الإرواء" (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، وانظر "التلخيص الحبير" (٢/ ١٦٦).
(٣) "الأم" (٧/ ١٩٤).
(٤) التوبة: [١٠٣]
(٥) من "الأم".
(٦) في الأصل [﵇] والمثبت من "الأم"

3 / 57