1120

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الباب الثالث
في زكاة الثمار والزروع
أخبرنا الشافعي ﵁: عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
هذا طرف من حديث صحيح قد أخرجه بطوله الجماعة، وقد ذكرنا طرقه في الباب الثاني، وهو يتضمن ذكر الذود، والوسق والأواقي، ولما ذكر الشافعي هناك الذود ذكر هنا الأوسق، لأنه باب زكاة الثمار.
ومذهب الشافعي: أن زكاة الثمار والزروع وما تخرجه الأرض، في خمسة أوسق من كل مقتات أنبتته الأرض مملوكة كانت أو مستأجرة، خراجية أو غير خراجية ولا زكاة -على الجديد- في الزيتون واللوز، والجوْز، والوَرْس، والزعفران، والعصفر، كما لا زكاة في الفواكه والخضروات.
وتفصيل مذهبه في الفواكه: لا تجب الزكاة إلا في النخيل والكروم وبه قال مالك.

3 / 56