Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
يحصل مع الوجوب، فما ظنه من الفرق بين الأمرين غير صحيح.
قال صاحب الكتاب: " وبعد، فإن الشبه من قبلهم قد يصح منهم حلها بالنظر (1) إلى آخر كلامه... " (2).
فيقال له: هذا توهم منك علينا إيجاب الإمام ووجوده لدفع الشبه، والمنع من وقوعها، وهو شبيه بما تقدم من ظنك علينا في السهو وجواز دخوله على الخلق، وقد مضى كيف قولنا في الأمرين، والوجه الصحيح في ترتيب الاستدلال بهما.
قال صاحب الكتاب: " على أن الشبه قد تجوز في العلم بنفس الحجة فتجب الحاجة إلى آخر، ويلزم من ذلك ما قدمناه... " (3).
فيقال له: الشبه وإن جازت في العلم بنفس الحجة فهي غير مانعة من إمكان الوصول إلى الحق ولا دافعة للدلالة على الحجة، وليس كذلك حكم الشبه إذا دخلت على الناقلين المتواترين، أو على بعضهم، فخرج الخبر من أن يكون متواترا، لأنها إذا دخلت في هذا الموضع ارتفع الطريق إلى المعرفة بما تضمنه النقل وإذا دخلت هناك لم تخل بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلى إدراك الحق وإصابته.
قال صاحب الكتاب. " على أن الشبه (4) تجوز على الحجة وإنما
Bogga 155
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256