Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وتعبد به وبينه لمن كان في زمانه لازم لنا وواجب علينا التوصل إلى معرفته والعمل به دلالة على بطلان دعوى من ادعى سقوط التكليف الشرعي عن بعض الأمة من حيث سها بعضها عن النقل، ولم يقم بما وجب عليه فيه.
قال صاحب الكتاب: " فأما تعلقهم بجواز الشبه (1) فهو أبعد مما قلناه، لأنه قد يصح أن لا تعتريهم، كما يصح تطرقها (2) عليهم أو على بعضهم، فكيف يقال: أنه لا بد من حجة لأجل أمر قد يصح زواله والتكليف ثابت؟ (3)... ".
فيقال له: قد بينا - فيما سلف - وجه التعلق بجواز الشبه في الحاجة إلى الإمام وهو على خلاف ما تظنه علينا، لأنا لم نوجب الإمامة لجواز الشبه في طرق الأدلة الثابتة التي لا يمنع دخول الشبه فيها من استدراك الحق فيها، لأن الشبه وإن دخلت فيما هذا حكمه فالمكلف متمكن من إصابة الحق، وإنما يعدل عن إصابته بتقصير من جهته، وإنما أوجبنا الحاجة إلى الإمام في هذا الوجه لأجل جواز دخول الشبه على الناقلين حتى يعدلوا عن النقل فلا يمكن الوصول مع عدولهم إلى معرفة الشئ المنقول.
فأما قولك: " إن الشبه يصح أن تعتريهم " فهو كذلك غير أن الوضع الذي حصلناه وأوجبنا فيه الحاجة إلى الإمام لا يفتقر إلى القطع على وجوب دخول الشبه، بل التجويز لدخولها كاف من حيث لم يحصل الثقة بأن جميع ما يحتاج إليه وقد كلفنا معرفته قد نقل إلينا مع الجواز كما لا
Bogga 154