قال ابن الأثير: أي: أثبت حقا وأولى من الثاني. (¬1) وإذا باع المجيزان فالأول أحق.
1355 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة وفي الاثنتين.
1356 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فقال إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.