Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Noocyada
والثالث: أن قوله: ((واشترطي (¬9) لهم الولاء)) مسبوق على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر، وباطنه النهي، كقوله تعالى: چ ? ? ?چ. (¬10) ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
865 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، مثله.
866 - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
ر ل50 / أ(ما كان من شرط ليس في كتاب الله (¬1)) أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره. وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما سنه النبي صلى الله / عليه وسلم فالأخذ به واجب بحكم الكتاب؛ قال الله تعالى: چ? ? ? ?چ. (¬2)
(قضاء الله أحق) أي: فرضه وما قضى به على العباد ألزم وأوجب. (¬3)
(وشرطه أوثق) أي: ما اشترط من (¬4) أحكامه في (¬5) كتابه وعلى لسان نبيه أحكم وأثبت. (¬6)
(كبشين أملحين)
Bogga 446