407

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Noocyada

Hadith

ر ل46 / أقال الزركشي في البرهان: ظاهره أن كتابتها جائزة، وإنما منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة؛ لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقال: ولو كانت / التلاوة باقية لبادر عمر، ولم يعرج على مقالة الناس؛ لأن مقالة (¬3) الناس لا تصلح (¬4) مانعا. قال: وبالجملة فهذه الملازمة مشكلة. (¬5) 814 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وزاد سفيان، وشبل، أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، فجلد ابنه مئة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها--

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(وزاد (¬1) سفيان: وشبل (¬2))

قال البيهقي: يزعمون أن سفيان أخطأ في ذكر: شبل. (¬3)

(لأقضين بينكما (¬4) بكتاب الله)

Bogga 415