371

Shafi

الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق

Noocyada

Hadith

710 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد أظنه، عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعم وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا.

711 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، إن شاء الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، قال ابن جريج: فقلت: أخص جابر النخل والثمر؟ قال: بل النخل، ولا نرى كل الثمر إلا مثله.

712 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس أنه سمع بن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وسمعنا، عن ابن عباس أنه يقول لا يباع الثمر حتى يطعم

713 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين.

714 - أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

715 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر.

716 - قال عبد الله: وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا.

كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))

(قبل أن يطعم) قبل أن يؤكل منه. (¬1)

Bogga 379