Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Noocyada
(فملهما (¬2)) أي: عملهما في الملة، وهي: الرماد الحار. (¬3) 664 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال: لا، ونهى عنه. قال: أما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال: لا يعلمون
665 - أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مثله، إلا أنه قال: منحنون.
قال الشافعي رضي الله عنه: ومسلم أصوبهما، روى الحفاظ عن ابن جريج: منحنون
666 - أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال أخبرني بكر بن عبد الله قال سمعت القاسم يقول كنت جالسا عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو
قال الشافعي رضي الله عنه: قوله وليأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك
667 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال أخذت قملة فألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(وهم محتبون) من الاحتباء، (¬1) يقال: احتبى الرجل: إذا جمع ظهره وساقيه، وقد يحتبي بيديه. (¬2)
(إلا أنه قال: منحنون) من الانحناء.
قال الرافعي: يجوز أن يريد الركوع والسجود.
Bogga 365