Shafi
الشافي العي على مسند الشافعي للسيوطي - دراسة وتحقيق
Noocyada
(حزم) أي: شد. (¬6) 559 - أخبرنا سعيد، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه، إنما غرز طرفيه على إزاره
560 - أخبرنا سعيد، عن مسلم بن جندب، قال: جاء رجل يسأل ابن عمر - وأنا معه -، فقال: أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم؟ فقال عبد الله بن عمر: لا تعقد شيئا
561 - أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق، فقال: انزع الحبل مرتين.
كتاب ((الشافي العي على مسند الشافعي))
(بحبل أبرق) أي: فيه لونان، كالسواد والبياض. (¬1)
(فقال: انزع الحبل )
م ل20 / ب
قال البيهقي: الحديث وإن كان منقطعا فقد رواه أيضا ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان، (¬2) عن النبي صلى الله عليه وسلم، (¬3) فيتقوى أحدهما بالآخر.
قال الرافعي: لكن يجوز أن يكون النهي في الخبر لخصوص الحبل؛ فإنه / يشبه الزنار. (¬4) ويجوز أن يكون لخصوص كونه أبرق أيضا.
Bogga 343