1257

(¬1) أكسل الرجل معناه: إذا جامع ثم يفتر ذكره قبل الإنزال وبعد الإيلاج فلم ينزل. والحديث على مذهب من رأى أن الغسل لا يجب إلا من الإنزال، وهو منسوخ وعليه الغسل إذا فعل ذلك؛ لالتقاء الختانين. انظر: النهاية (4/ 174)، ولسان العرب (11/ 587) مادة كسل.

(¬2) في ر: (الاستعمال)، وهو تصحيف.

(¬3) في م: (المال)، وهو تصحيف. وفي قوله: ((الماء من الماء)) جناس تام والمراد بالماء الأول: ماء الغسل وبالثاني: المني. وأراد أن الغسل بإنزال المني يجب لا بملاقاة الختان، وقد ذهب هذا المذهب قوم يقولون: الماء من الماء يريدون: الغسل من المني فإن لم ينزل فلا غسل عليه إنما عليه الوضوء، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نسخ. انظر: غريب الحديث، ابن قتيبة (1/ 165، 316)، وفتح الباري (1/ 398).

Bogga 404