1114

(¬1) في م: (أحد)، وهو تصحيف.

(¬2) في م: (عمر)، وهو تصحيف.

(¬3) قال القاضي عياض: رواية الأكثرين: بضم الفاء فتان جمع فاتن، وروي: فتان بفتح الفاء وتشديد الفوقية للجنس أي: كل ذي فتنة، وروي: فتاني القبر أي: اللذين يفتنان المقبور. وقال السيوطي: أو المراد فتان القبر من إطلاق صيغة الجمع على اثنين أو على أنهم أكثر من اثنين فقد ورد أن فتاني القبر ثلاثة أو أربعة. انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (13/ 61)، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 507)، وعون المعبود (7/ 128)، وفيض القدير (4/ 13).

(¬4) لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ، لكن أخرج البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص103) أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول: من توفي يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي الفتان. وإسناده حسن موقوف.

(¬5) هذه الرواية أخرجها الترمذي في الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة (3/ 386 / 1074) واللفظ له، وأحمد (2/ 176)، (2/ 220)، وعبد بن حميد (1/ 132 / 323) بنحوه من طرقين عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: بلفظ: ((ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. قلت (الباحث): وإسناد أحمد وعبد بن حميد حسن، وقد صرح بقية بن الوليد بالسماع في جميع السند، وله شاهد أخرجه أبو يعلى (7/ 146 / 4113) عن يزيد الرقاشي، عن أنس مرفوعا بنحوه. وقال الهيثمي: فيه يزيد الرقاشي وفيه كلام. انظر: مجمع الزوائد (2/ 319)، فالحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه، والموقوف له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي.

Bogga 260