85/ب قد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة - بل المتواترة - أنه صلى الله عليه وسلم منع من فتح(1) باب شارع إلى المسجد ، ولم يأذن في ذلك لأحد ، ولا لعمه العباس ، ولا لأبي بكر ، إلا لعلي ؛ لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، ومن فتح خوخة صغيرة أو طاقة أو كوة ، ولم يأذن في ذلك لأحد، ولا لعمر ، إلا لأبي بكر خاصة ؛ لمكان الخلافة ، ولكونه أفضل الناس يدا عنده ، كما أشار إلى التعليل / به في الأحاديث المبدأ بها ، هذه خصيصة(2) لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح قياس أحد عليه إلى يوم القيامة ، فإن عمر استأذن في كوة فلم يؤذن له ، فمن ذا الذي يقاس عليه وقد منع عمر ، واستأذن العباس في فتح باب صغير بقدر ما يخرج منه وحده ، فلم يؤذن له ، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذا الذي يباح له ذلك ، وقد منع منه عمر والعباس . ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند ذلك إلى أمر الله به ، وأنه لم يسد ما سد ، ولم يفتح ما فتح إلا بأمر الله عزوجل .
Bogga 20