الكف عن المفطرات " مع النية ".
ونقض في (١) طرده، بالكف عنها مع النية وقتا ما.
وقد يذب عنه: بأن المراد بالنية: النية (٢) الشرعية، وهي لا تتعلق بغير الزمان المخصوص.
وفيه: إن عدم مشروعية النية في غير الزمان المخصوص لأجل عدم كون المنوي صوما شرعا (٣)، لا لعدم شرعية أصل نيته (٤)، فيرجع الأمر إلى وجوب إخراج مثل ذلك عن حد الصوم الشرعي.
فالأحسن أن يقال: إن هذا تعريف للصوم مع قطع النظر عن اعتبار وقوعه في الزمان المخصوص، بأن يجعل اليوم ظرفا له خارجا عن مفهومه، كما يشير إليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/2" target="_blank" title="البقرة 2">﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾</a> (5).
أو يقال: إن هذا تعريف له بعد ملاحظة معروفية أخذ اليوم في مفهومه.
ونقض في عكسه بتناول المفطر سهوا.
ويذب عنه، تارة: بأن التناول على وجه النسيان لا ينافي الكف، وفيه نظر.
وأخرى بإضمار قيد فيه (6) بأن المراد (7) الكف عن تعمد المفطر - كما صرح بذكره الفاضل المقداد في كنز العرفان (8) -.
وفيه: أنه إن أريد بتعمد المفطر: تعمد الافطار، فيدخل في الحد: الجاهل
Bogga 16