174

Soom

كتاب الصوم ، الأول

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

محرم 1413

صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " (1).

من قدر على أكثر أو أقل من ثمانية عشر يوما " ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل، فالوجه عدم الوجوب " للأصل، نعم لا يبعد وجوب الأقل عملا بالخبر المشهور بقوله عليه السلام:

" ما لا يدرك كله لا يترك كله " (2) " والميسور لا يسقط بالمعسور " (3) و " وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (4).

من قدر على العدد دون التوالي " أما لو قدر على العدد دون الوصف " أعني: التوالي " فالوجه وجوب المقدور " ولم أعرف هذا الوجه بعد دلالة الرواية على وجوب صوم ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين (5). ورواية " ما لا يدرك كله لا يترك كله " (6) واختاها، لا تجري في الأمور المقيدة والمركبات الذهنية - كما فيما نحن فيه - مع أن الرواية أخص منها.

اللهم إلا أن يقال: إن مدلول الرواية حكم صورة العجز عن أصل الصيام، فليتأمل.

من صام شهرا فعجز " ولو صام شهرا فعجز، احتمل وجوب تسعة " لكون كل ثلاثة أيام من الثمانية عشر بدلا من عشرة أيام من الشهرين، كما في الخبر (7) في إحدى النسختين.

Bogga 191