Siinka Munki
الصارم المنكي في الرد على السبكي
Baare
عقيل بن محمد بن زيد المقطري اليماني
Daabacaha
مؤسسة الريان
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1424 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
(١) رواه البخاري ٣/٦٨-٦٩ فتح و١٣/٣١٣ ومسلم ٢/١٠١٦-١٠١٧ وأبو داود ٢/٥٣٣-٥٣٤ والنسائي ٢/٣٧ كلهم من حديث ابن عمر. (٢) رواه الترمذي ٢/١٤٦ من حديث أسيد بن ظهير الأنصاري وفي سنده أبي الأبرد وهو مقبول كما في التقريب وابن ماجة ١/٥٤٢، ورواه النسائي ٢/٣٧ من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف وفي سنده= =محمد بن سليمان الكرماني وهو مقبول كما في التقريب، وابن ماجة ١/٤٥٣ فالحديث بمجموع الطرق حسن. (٣) إن كان يقصد أنه إذا نذر السفر فواجب بالنذر فنعم، وإن قصد الوفاء بالنذر أي الذهاب مشيًا على الأقدام فقد وردد النهي عن ذلك من حديث أنس أن النبي رأى شيخًا يهاوى بين أبنية قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب، أخرجه البخاري ٤/٧٨ و١١/٥٨٥ ومسلم ٣/١٢٦٤ والترمذي ٤/١١١ والدارمي ٢/١٨٤. ومن حديث عقبة بن عامر قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن استفتي لها النبي ﷺ «لتمشي ولتركب ٤/٧٩ ومسلم ٣/١٢٦٤ والترمذي ٤/١١١» (٤) رواه البخاري ١١/٥٨٥، وأبو داود ٣/٥٩٣ والترمذي ٤/١٠٤ والنسائي ٧/١٧ وابن ماجة ١/٦٨٧ والدارمي ٢/١٨٤ وأحمد ٦/٣٦، ٤١، ٢٢٤ كلهم من حديث عائشة. (٥) تقدم صفحة (١٩) حاشية (١)
1 / 33